Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يتحتم مبدئياً على المضمون أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن. لكن له في حال حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة أن يترك للضامن من الشيء المضمون وأن يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.
يتحتم مبدئياً على المضمون أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن. لكن له في حال حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة أن يترك للضامن من الشيء المضمون وأن يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.