الاجتهادات الخاصة 291

تقادم ـ انقطاع ـ غنذار مالي
الإنذار الذي توجهه دوائر الجباية يعتبر بمثابة الإخطار التنفيذي القاطع للتقادم.

(نقض رقم 739 أساس 143 تاريخ 24/4/1966 محامون ص 158 لعام 1966)