Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا كان الضمان معقوداً لوقت معين وكانت أخطاره جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.
إذا كان الضمان معقوداً لوقت معين وكانت أخطاره جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.