قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان الضمان معقوداً لوقت معين وكانت أخطاره جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *