Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لا يحق لضامني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية.
ولكن يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسماً من قيمة الأشياء المضمونة.
لا يحق لضامني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية.
ولكن يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسماً من قيمة الأشياء المضمونة.