قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يحق لضامني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية.
ولكن يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسماً من قيمة الأشياء المضمونة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *