قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن انتقال الملكية الناتج عن الترك يكون نهائياً ولا يرجع عنه. ولا يمكن أن ينال منه أي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة إلى المرفأ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *