Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن انتقال الملكية الناتج عن الترك يكون نهائياً ولا يرجع عنه. ولا يمكن أن ينال منه أي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة إلى المرفأ.
إن انتقال الملكية الناتج عن الترك يكون نهائياً ولا يرجع عنه. ولا يمكن أن ينال منه أي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة إلى المرفأ.