قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا قبل الترك المبلّغ أو اعتبر صحيحاً فيكون الضامن مالكاً للأشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *