Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا قبل الترك المبلّغ أو اعتبر صحيحاً فيكون الضامن مالكاً للأشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.
إذا قبل الترك المبلّغ أو اعتبر صحيحاً فيكون الضامن مالكاً للأشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.