Call us now:
تقادم ـ شراكة
مطالبة الشريك لشريكه بما قبضه عنه من أجور يستند إلى الوكالة لا إلى الفضالة ويخضع للتقادم الطويل.
(نقض رقم 1153 أساس 472 تاريخ 12/6/1966 محامون ص249 لعام 1966)
تقادم ـ شراكة
مطالبة الشريك لشريكه بما قبضه عنه من أجور يستند إلى الوكالة لا إلى الفضالة ويخضع للتقادم الطويل.
(نقض رقم 1153 أساس 472 تاريخ 12/6/1966 محامون ص249 لعام 1966)