قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)

يحق لاتحادات عمال المحافظات وللاتحادات المهنية تشكيل الاتحاد العام لنقابات المال في القطر يكون مركزه مدينة دمشق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *