Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
يحق لاتحادات عمال المحافظات وللاتحادات المهنية تشكيل الاتحاد العام لنقابات المال في القطر يكون مركزه مدينة دمشق.
يحق لاتحادات عمال المحافظات وللاتحادات المهنية تشكيل الاتحاد العام لنقابات المال في القطر يكون مركزه مدينة دمشق.