قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)

تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصاتها أما أهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهورا بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *