Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصاتها أما أهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهورا بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين.
تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصاتها أما أهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهورا بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين.