Call us now:
تنفيذ ـ إحالة قطعية
لا يجوز طلب فسخ تسجيل عقار بسبب بطلان إجراءات الإحالة في دعوى الأساس، وإنما مرجع النظر في البطلان رئيس التنفيذ محكمة الاستئناف.
(نقض رقم 1462 أساس 604 تاريخ 29/6/1966 محامون ص250 لعام 1966)
تنفيذ ـ إحالة قطعية
لا يجوز طلب فسخ تسجيل عقار بسبب بطلان إجراءات الإحالة في دعوى الأساس، وإنما مرجع النظر في البطلان رئيس التنفيذ محكمة الاستئناف.
(نقض رقم 1462 أساس 604 تاريخ 29/6/1966 محامون ص250 لعام 1966)