الاجتهادات الخاصة 296

تنفيذ ـ مسؤولية ـ دفع حق أحد الحاجزين
لا يسأل مأمور التنفيذ عن عدم دفع حق أحد الحاجزين إذا كان لم يثبت له امتياز يبرر قبضه المبالغ ولم يقبض من المبالغ الممتازة شيء.

(نقض رقم 1553 أساس 569 تاريخ 6/7/1966 محامون ص293 لعام 1966)