قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)

لا يجوز للنقابة بدون موافقة مسبقة من الاتحاد العام وتصديق من الوزارة:
أ- قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
التنازل عن أي جزء من أموالها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *