Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
لا يجوز للنقابة بدون موافقة مسبقة من الاتحاد العام وتصديق من الوزارة:
أ- قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
التنازل عن أي جزء من أموالها.
لا يجوز للنقابة بدون موافقة مسبقة من الاتحاد العام وتصديق من الوزارة:
أ- قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
التنازل عن أي جزء من أموالها.