Call us now:
تنفيذ ـ إحالة قطعية ـ طعن
إن التظلم من بطلان قرار الإحالة القطعية وعدم صحة الإجراءات التي بني عليها إنما يجب أن يتم بشكل طعن يقدم ضمن المهلة القانونية إلى المحكمة المذكورة، ولا يمكن أن يكون محلاً لدعوى أصلية.
(نقض رقم 81 أساس 308 تاريخ 17/2/1966 محامون ص63 لعام 1966)