الاجتهادات الخاصة 298

تجارة ـ إفلاس ـ أراض زراعية
ليست الأراضي الزراعية التي يملكها التاجر مستثناة من الحجز، لأن الصفة الغالبة له هي التجارة، ولأنه ليس مزارعاً، ولأن القانون عين طريقة لضمان معيشة المفلس وأسرته.

(نقض رقم 131 أساس 491 تاريخ 14/3/1966 محامون ص70 لعام 1966)