الاجتهادات الخاصة 301

تقادم ـ دفع غير المستحق
لا يسري التقادم الخاص على دفع غير المستحق إلا على ما دفع بالرضا. أما ما اقتطع من مال الدافع بغير رضاه فلا يسري عليه هذا التقادم.

(نقض رقم 174 أساس 99 تاريخ 1/11/1966 محامون ص358 لعام 1966)