قانون الحراج

يحظر حمل النار أو إضرامها خارج المساكن والأبنية المستخدمة في سبيل الاستثمار ضمن حدود الحراج وفي خارجها حتى مسافة تبعد مائتي متر من كل حد من حدودها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *