Call us now:
قانون الحراج
يحظر حمل النار أو إضرامها خارج المساكن والأبنية المستخدمة في سبيل الاستثمار ضمن حدود الحراج وفي خارجها حتى مسافة تبعد مائتي متر من كل حد من حدودها.
يحظر حمل النار أو إضرامها خارج المساكن والأبنية المستخدمة في سبيل الاستثمار ضمن حدود الحراج وفي خارجها حتى مسافة تبعد مائتي متر من كل حد من حدودها.