Call us now:
تأمين ـ تقادم
إن الدعوى المقامة من المؤمن له، الذي ارتكب تابعه الحادث، على شركة التأمين بالاستناد إلى عقد التأمين يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 718 مدني، ويبدأ سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له من اليوم الذي علم فيه بوقوع الحادث.
(نقض رقم 1815 تاريخ 5/9/1965 مجلة القانون ص74 لعام 1966)