Call us now:
قانون الحراج
لا يجوز لأي فرد أن يقوم بحرق أشواك أو أعشاب القش أو غيرها من النباتات الكائنة في أرض تبعد أقل من ثلاثمائة متر من الحراج إلا بإجازة من مديرية الحراج.
لا يجوز لأي فرد أن يقوم بحرق أشواك أو أعشاب القش أو غيرها من النباتات الكائنة في أرض تبعد أقل من ثلاثمائة متر من الحراج إلا بإجازة من مديرية الحراج.