قانون الحراج

لا يجوز لأي فرد أن يقوم بحرق أشواك أو أعشاب القش أو غيرها من النباتات الكائنة في أرض تبعد أقل من ثلاثمائة متر من الحراج إلا بإجازة من مديرية الحراج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *