الاجتهادات الخاصة 304

تقادم ـ رهن حيازي ـ انقطاع
إن استلام المشتري للعقار المباع وتصرفه به يعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم لما ينطوي عليه من إقرار ضمني بالحق المنازع عليه.

(نقض رقم 1915 تاريخ 8/9/1965 مجلة القانون ص77 لعام 1966)