Call us now:
قانون الحراس والنواطير
تقع نفقات حراسة المنتوجات والأدوات والآلات والأشياء الزراعية على عاتق المالكين والمستأجرين والمزارعين أصحاب العلاقة. وتؤمن هذه الحراسة بواسطة نواطير يعينون خصيصاً لهذه الغاية.
تقع نفقات حراسة المنتوجات والأدوات والآلات والأشياء الزراعية على عاتق المالكين والمستأجرين والمزارعين أصحاب العلاقة. وتؤمن هذه الحراسة بواسطة نواطير يعينون خصيصاً لهذه الغاية.