قانون الحراس والنواطير

تقع نفقات حراسة المنتوجات والأدوات والآلات والأشياء الزراعية على عاتق المالكين والمستأجرين والمزارعين أصحاب العلاقة. وتؤمن هذه الحراسة بواسطة نواطير يعينون خصيصاً لهذه الغاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *