Call us now:
قانون الحراس والنواطير
يقوم النواطير العامون بوظائفهم في جميع الأراضي التابعة للقرى والمزارع المعينين فيها أما الناطور الخاص فيقوم بوظيفة ناطور أملاك من عينه.
يقوم النواطير العامون بوظائفهم في جميع الأراضي التابعة للقرى والمزارع المعينين فيها أما الناطور الخاص فيقوم بوظيفة ناطور أملاك من عينه.