قانون الحراس والنواطير

يقوم النواطير العامون بوظائفهم في جميع الأراضي التابعة للقرى والمزارع المعينين فيها أما الناطور الخاص فيقوم بوظيفة ناطور أملاك من عينه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *