Call us now:
قانون الحراس والنواطير
يلبس نواطير القرى ملابس خاصة ويسلحون بالمسدسات على حساب القرية التي يخدمون فيها. ويجوز لهم أن يحملوا بنادق صيد **معفاة من الرسوم.
يلبس نواطير القرى ملابس خاصة ويسلحون بالمسدسات على حساب القرية التي يخدمون فيها. ويجوز لهم أن يحملوا بنادق صيد **معفاة من الرسوم.