قانون الحراس والنواطير

يلبس نواطير القرى ملابس خاصة ويسلحون بالمسدسات على حساب القرية التي يخدمون فيها. ويجوز لهم أن يحملوا بنادق صيد **معفاة من الرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *