الاجتهادات الخاصة 308

سند لأمر ـ احتجاج ـ إعفاء من الاحتجاج
إن الإعفاء من الاحتجاج المحرر في صك مستقل يمكن أن يشمل السندات للأمر المسحوبة أو التي تسحب في المستقبل، ولا يشترط تحريره على السند للأمر ذاته.

(نقض رقم 374 تاريخ 7/10/1965 مجلة القانون ص35 لعام 1966)