قانون السير

شذوذاً عن أحكام المادة السابقة يعطى حق الأفضلية حسب الترتيب التالي:
1 ـ مركبات الحريق الذاهبة إلى محل الكارثة أو الذاهبة للتمرين.
2 ـ المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
3 ـ مركبات قوى الأمن العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *