Call us now:
قانون السير
شذوذاً عن أحكام المادة السابقة يعطى حق الأفضلية حسب الترتيب التالي:
1 ـ مركبات الحريق الذاهبة إلى محل الكارثة أو الذاهبة للتمرين.
2 ـ المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
3 ـ مركبات قوى الأمن العام.
شذوذاً عن أحكام المادة السابقة يعطى حق الأفضلية حسب الترتيب التالي:
1 ـ مركبات الحريق الذاهبة إلى محل الكارثة أو الذاهبة للتمرين.
2 ـ المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
3 ـ مركبات قوى الأمن العام.