الاجتهادات الخاصة 311

حيازة ـ مالك سابق وخلف ـ مصالحة ـ انتقال الحيازة
ـ إن عدم تسجيل المصالحة في السجل العقاري لا يحول دون الاعتداد بها في معرض دعوى الحيازة. إذ أن تخلي المالك السابق للطاعن عن حسازة مساحة بمقتضى عقد يجعل يد الطاعن يداً شرعية على هذه المساحة فلا يحل للمالك المطالبة باستعادتها ما دام أنه فقدها باختياره.
ـ الحيازة تنتقل من المالك السابق إلى المالك الجديد بصفتها، فليس للمالك الجديد أن يطالب باسترداد الحيازة عند تخلي السلف عنها باختياره.

(نقض رقم 2781 أساس 1598 تاريخ 13/12/1965 محامون ص28 لعام 1966)