الاجتهادات الخاصة 312

حيازة ـ إحالة قطعية
الإحالة القطعية على المزاودة الأخيرة لا تجعله مالكاً قادراً على طلب رد الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري.

(نقض رقم 535 أساس 1021 تاريخ 5/4/1966 محامون ص160 لعام 1966)