الاجتهادات الخاصة 313

حوالة حق
إذا وقعت حوالة السند بعد تاريخ الاستحقاق وانقضاء مهلة الاحتجاج، أصبحت حوالة حق عادية تمكن المدين في التمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان يملكها ضد المحيل وإثبات أن السند سند مجاملة خال من السبب بكل وسائل الإثبات.

(نقض رقم 953 أساس 1003 تاريخ 10/5/1966 محامون ص221 لعام 1966)