Call us now:
قانون السير
إن الأشخاص المنقولين في سيارة يقودها شخص غير مأذون بقيادتها وهم على علم بهذه الواقعة، (أي كونه غير مأذون)، لا يستطيعون مطالبة شركة التأمين بأي تعويض.
إن الأشخاص المنقولين في سيارة يقودها شخص غير مأذون بقيادتها وهم على علم بهذه الواقعة، (أي كونه غير مأذون)، لا يستطيعون مطالبة شركة التأمين بأي تعويض.