قانون السير

إن الأشخاص المنقولين في سيارة يقودها شخص غير مأذون بقيادتها وهم على علم بهذه الواقعة، (أي كونه غير مأذون)، لا يستطيعون مطالبة شركة التأمين بأي تعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *