الاجتهادات الخاصة 320

عقار ـ نوع شرعي ـ تحديد وتحرير
إن النوع الشرعي الذي يسجل للعقار نتيجة أعمال التحديد والتحرير ومن ثم مرور مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 دون أن يطرأ أي تعديل على قيد هذا العقار ونوعه الشرعي، مما يجعل النوع الشرعي الذي اكتسبه العقار نهائياً لا يجوز تعديله، تطبيقاً لحكم المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.
تغيير وقف العقار من أميري إلى ملك لا ينسحب إلى الماضي، بل يظل من النوع الذي كان عليه العقار عند الوفاة أساساً في تعيين الورثة على الأساس القانوني أو الشرعي.

(نقض رقم 2871 أساس 61 تاريخ 18/12/1965 محامون ص30 لعام 1966)