Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ اصداره .
دمشق في 7/3/1394 هـ و30/3/1974
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
قانون السير
الباب الأول
تعاريف
– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ اصداره .
دمشق في 7/3/1394 هـ و30/3/1974
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
قانون السير
الباب الأول
تعاريف