قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ اصداره .
دمشق في 7/3/1394 هـ و30/3/1974
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

قانون السير
الباب الأول
تعاريف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *