Call us now:
عقار ـ تسجيل إشارة حجز ـ تقادم
إن عدم تقادم الحقوق المسجلة في السجل العقاري إنما ينحصر شأنه بالحقوق العينية التي نص عليها القانون المدني، واما الحجز المسجل على صحيفة العقار فهو لا يخرج عن كونه من الحقوق الشخصية التي تتناول المحافظة على حق شخصي هو الدين موضوع الحكم. وعليه فإن وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار لا يبدل من طبيعتها ويجعلها من الحقوق العينية المختصة عند السقوط بالتقادم. وعلى هذا استمر اجتهاد هذه المحكمة.
(نقض رقم 3034 أساس 1138 تاريخ 30/12/1967 محامون ص31 لعام 1966)