Call us now:
عقار ـ خطأ في القيود العقارية ـ تناقض
الحقوق التي يحق لصاحب القيد الاحتجاج بها هي المستمدة من القيود الصحيحة لا تنطوي في ذاتها على تناقض يزيل حجيتها ويوجب الرجوع إلى القضاء لتصحيحها. لأن قيام التناقض في الوثائق يجعل الحقوق التي تضمنتها غير مفعول بها بصورة يتوجب معها الرجوع إلى القضاء لحسمها. ويبقى من حق القضاء إزالة التناقض، ولو كان القيد نتيجة أعمال التحديد والتحرير.
(نقض رقم 3105 أساس 1183 تاريخ 30/12/1965 محامون ص32 لعام 1966)