Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
على السائق المراد تجاوزه :
أ- أن يلتزم أقصى يمين الطريق.
ب- عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز.
ج- أن ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر او عائق في الطريق يمنع ذلك.