قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على السائق المراد تجاوزه :
أ- أن يلتزم أقصى يمين الطريق.
ب- عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز.
ج- أن ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر او عائق في الطريق يمنع ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *