قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *